المقداد السيوري
396
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأقرع هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها ان لم يكن له . ولو كان المهم ما يركب ظهرها لا لحملها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها ان لم تكن له ، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت . وفي الصدقة بثمنها قولان ، والأشبه : أنه يعاد عليه ، ويعزر
--> ( 1 ) التهذيب 10 / 132 وفيه " فعقر " مكان " فقتل " .